ففيه ، مع إطباق العقلاء بل العلماء ـ كما حكي ـ على وجوب المقدّمة العلمية ، أنّه إن أريد من حرمة المخالفة العلمية حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة ، فهذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا ، إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا ،
______________________________________________________
في وجوب الاجتناب عن الطرفين ، بل يحرم عليه أن يأتي بهما معا ، أما انه يأتي بأحدهما ولا يأتي بالآخر فلا بأس به.
(ففيه :) أوّلا : (مع اطباق العقلاء بل العلماء ـ كما حكي ـ على وجوب المقدّمة العلمية) لأنّ العقلاء والعلماء متفقون على تنجّز التكليف بالعلم الاجمالي بحيث يحرم مخالفته ، ويجب موافقته باجتناب كل الأطراف في الشبهة التحريمية ، وبالاتيان بكل الأطراف في الشبهة الوجوبية إذا لم يكن هناك محذور خارجي ، ألا ترى انه لو قال المولى لعبده : لا يدخل في مزرعتي ذئب وكان هناك ذئب وكلب ، رأى العقلاء وجوب طردهما على العبد إذا لم يشخص الكلب عن الذئب ، ولو ترك أحدهما يدخل بستانه وكان في الواقع هو الذئب استحق العقاب ، ولا يصح له ان يعتذر بعدم علمه بأنه ذئب بعد علمه الاجمالي بأن أحدهما ذئب.
ثانيا : (أنّه إن أريد من حرمة المخالفة العلمية : حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة) بمعنى : إنّ العلم الاجمالي يوجب تنجّز التكليف بحيث يحرم مخالفته تفصيلا ، وذلك بأن يشرب أحد الإناءين ويريق الآخر في المسجد دفعة واحدة ، لا ما اذا ارتكبهما تدريجا ، فان كان هذا المعنى مراد المحقق القمي (فهذا اعتراف) منه (بجواز ارتكاب المجموع تدريجا ، إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا) لأن المفروض انه عند ما يشرب هذا الاناء لا يعلم انه محرم تفصيلا ، كما انه عند ما يشرب ذاك الاناء لا يعلم أيضا انه محرّم تفصيلا ، والحال ان المحقق القمّي