وان اريد منهما : حرمة المخالفة التي تعلّق العلم بها ولو بعدها فمرجعها إلى حرمة تحصيل العلم الذي يصير به المخالفة معلومة ، وقد عرفت منع حرمتها جدّا.
وممّا ذكرنا يظهر فساد «الوجه الثاني».
فانّ حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه غير المعيّن فضمّ الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمته.
______________________________________________________
لا يقول بجواز ارتكابهما تدريجا.
ثالثا : (وان اريد منهما : حرمة المخالفة التي تعلّق العلم بها ولو بعدها) يعني : انه يحرم على الانسان ان يعمل عملا يعلم بحرمته ، سواء كان علمه بالحرمة في وقت العمل أو بعد العمل ، فان كان هذا المعنى مراد المحقق القمي (فمرجعها) أي : مرجع هذه الارادة (إلى حرمة تحصيل العلم الذي يصير به المخالفة معلومة) لأن هذا الكلام معناه : ان العلم الاجمالي لا يوجب تنجز التكليف بالحرمة فلا يحرم مخالفته ، الّا اذا حصل منه العلم بالمخالفة فهو حرام (وقد عرفت منع حرمتها) أي : حرمة المخالفة بهذا المعنى (جدّا) لما تقدّم : من انه لا دليل على ان حصول العلم بفعل الحرام من المحرمات.
(وممّا ذكرنا) في رد الوجه الاول : من انه لا دليل على حرمة تحصيل العلم بالمخالفة (يظهر : فساد «الوجه الثاني») الذي ذكره النراقي (فانّ حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه غير المعيّن) كما صرح به النراقي فيما تقدّم (فضمّ الجزء الآخر إليه) أي : إلى الجزء الأول (لا دخل له في حرمته) أي : في حرمة المجموع ، اذ لا دخل للاجتماع في الحرمة وإنّما الجزء غير المعين المطابق للواقع محرّم سواء علم أو لم يعلم ، والجزء الآخر الذي هو محلل في الواقع يبقى محللا