بل هو لأجل كونه انقيادا للشرع ، والعبد معه في حكم المطيع ، بل لا يسمّى ذلك ثوابا.
ودعوى : «أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الاتيان ثبت بحكم الملازمة الأمر به شرعا» ، مدفوعة ، لما تقدّم في المطلب الأوّل ، من أنّ الأمر الشرعيّ بهذا النحو من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقيّ والاطاعة
______________________________________________________
ومن الواضح : انّ هذا الثواب ليس ناشئا عن الأمر (بل هو لأجل كونه) أي كون الاحتياط (انقيادا للشرع ، والعبد معه) أي مع هذا الانقياد (في حكم المطيع) لا انّه مطيع حقيقة اذ الاطاعة الحقيقية انّما هي فيما إذا علم بالأمر (بل لا يسمى ذلك ثوابا) وانّما هو تفضّل وتكرّم إذ الثواب هو : ما يستحقه العبد في مقابل امتثال التكاليف المعلومة ، وهذا ليس من التكاليف المعلومة حسب الفرض.
(و) الثاني : انكم ذكرتم انّ الاحتياط بحكم العقل حسن مطلقا وهذا الاحتياط في محتمل العبادة ايضا حسن عقلا وقد ثبت انّه كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، فهذا الاحتياط حسن شرعا ، واذا ثبت حسنه الشرعي كان فيه الأمر ، اذ الشارع يأمر بكل حسن كما انّه ينهى عن كلّ قبيح.
لكن هذا الجواب أيضا غير مستقيم ، لأنّ (دعوى : انّ العقل اذا استقلّ بحسن هذا الاتيان) بمحتمل العبادة (ثبت بحكم الملازمة) بين الشرع والعقل (الأمر به شرعا).
هذه الدعوى (مدفوعة) بأنّ الحسن الشرعي من باب الأمر الارشادي لا من باب الأمر المولوي ، والأمر الارشادي لا يوجب اطاعته قربا ، ولا معصيته بعدا (لما تقدّم في المطلب الأوّل) أي : البحث حول الشبهة التحريمية (من أن الأمر الشرعي بهذا النحو من الانقياد) الاحتياطي (كأمره بالانقياد الحقيقي والاطاعة