تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعي ، بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي ، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري ، كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخّص في ترك الصلاة إلى بعضها.
وهذه الاخبار كثيرة :
منها : موثّقة سماعة : «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل أصاب مالا من عمّال بني امية ،
______________________________________________________
تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع) ولم نقل انها ظاهرة في تناول وارتكاب البعض بل في ارتكاب الجميع ، ليصح التعارض ، فيجمع بينهما (وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعي) جمعا (بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي ، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري) فاذا ترك البعض فقد امتثل ظاهرا الأمر بالاجتناب عن الحرام الواقعي.
(كما لو اكتفى) الشارع في الشبهة المحصورة الوجوبية (بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة) بين الأربع (ورخّص في ترك الصلاة إلى بعضها) الآخر ، فانّ معنى الترخيص : جعل البدل عن الواقع ، فيكون المكلّف مخيرا في أن يصلي صلاة واحدة الى احدى الجهات الأربع كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء ، خلافا للمشهور الذين ذهبوا إلى وجوب صلوات أربع إلى الجهات الأربع (وهذه الأخبار كثيرة) في الطائفة الاولى نذكر بعضها :
(منها : موثّقة سماعة : «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل أصاب مالا من عمّال بني امية) فالذين كانوا في جهاز بني أمية من ولاة وقضاة وجباة ومن اشبههم كانوا يأخذون المال من الناس بالظلم لعدم مشروعية حكومة بني أمية ،