لحرمة التصرف في الكلّ ، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرّف في البعض المحتمل أيضا.
لكن عرفت : أنّه يجوز الاذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة.
______________________________________________________
أي : مع قطع النظر عن ايجاب العقل الاحتياط في أطرف العلم الاجمالي (لحرمة التصرف في الكلّ) المختلط من الحرام والحلال (فلا يجوز ورود الدليل على خلافها) أي : خلاف ما تقتضيه من الحرمة (و) خلاف ما يقتضيه (من جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف في البعض المحتمل أيضا) فلا يجوز التصرف إذن لا في الكل ولا في البعض.
(لكن عرفت : انّه يجوز الاذن في ترك بعض المقدمات العلمية) بأن يأذن الشارع بارتكاب البعض دون البعض ، وذلك (بجعل) الشارع (بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة) الذي هو الحرام الواقعي ، فيجمع بين الرواية المتقدمة ، وبين دليل حرمة العنوان المحرم بحملها على البعض وجعل البدل للحرام الواقعي.
ثم إنّ المصنّف ذكر رواية واحدة في هذا الباب ، وهناك روايات أخر في باب الرّبا نظير هذه الرواية في جواز التصرف في بعض اطراف الشبهة المحصورة دون بعض ، ففي الصحيح أو الحسن ما رواه في الفقيه مرسلا أيضا : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة» (١).
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ١٤٥ ح ٤ ، الفقيه : ج ٣ ص ٢٧٥ ب ٢ ح ٣٩٩٧ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٦ ب ٢٢ ح ٦٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ١٢٨ ب ٥ ح ٢٣٣٠٢.