فان ظاهره : نفي البأس عن التصدّق ، والصّلة ، والحجّ ، من المال المختلط بالحرام وحصول الأجر في ذلك ، وليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع.
ولو فرض ظهوره فيه صرف عنه بما دلّ على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي ، وهو مقتضي بنفسه
______________________________________________________
كانت له اموال محللة من نفسه وأموال محرمة من عمله للظلمة واختلطا ، فانّه إذا تصرف في بعض تلك الأموال بقدر الحلال صدقة ، وصلة ، وحجا ، وما أشبه ذلك ، كان هذا التصرف منه جائزا.
ومحل الشاهد في هذا الخبر للمستدلين بجواز ارتكاب بعض المشتبهات دون بعض : الجملة الأخيرة منه ، وهو قوله عليهالسلام : «ان كان خلط الحرام حلالا ...».
(فان ظاهره : نفي البأس عن التصدّق ، والصّلة ، والحجّ ، من المال المختلط بالحرام وحصول الأجر في ذلك) أي : في هذه النفقات.
هذا (و) لكن الحديث (ليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع) حتى يقال بأن هذه الرواية دليل من يقول بجواز ارتكاب جميع اطراف الشبهة المحصورة (ولو فرض ظهوره) أي : ظهور هذا الحديث (فيه) أي : في التصرف في جميع الأطراف المحرمة والمحللة (صرف عنه) أي : عن ظاهره والتصرف في الجميع (بما دلّ) من اخبار الطائفة الثانية (على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي) لما تقدّم : من ان الحرام الواقعي لا يصير حلالا بالاختلاط سواء كان الاختلاط عمديا أو من غير عمد فيكون الجمع بين الطائفتين : جواز ارتكاب البعض.
(وهو) أي : ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي (مقتضي بنفسه)