والجواب عن هذا الخبر : انّ ظاهره جواز التصرّف في الجميع ، لأنه يتصدق ، ويصل ، ويحج بالبعض ، ويمسك بالباقي ، فقد تصرّف في الجميع بصرف البعض وإمساك الباقي ، فلا بد إمّا من الأخذ به وتجويز المخالفة القطعيّة ، وإما من صرفه عن ظاهره ، وحينئذ فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرّف في البعض وإن حرم
______________________________________________________
من الفقهاء يذهبون إلى جواز التصرف في البعض دون البعض ، فقول الجماعة الاولى هو : دليل لمن أجاز المخالفة القطعية في أطراف الشبهة ، وقول الجماعة الثانية هو : دليل المقام ممّن يقولون بجواز ارتكاب البعض دون البعض.
(والجواب عن هذا الخبر) أي : عن الموثّقة (١) المتقدّمة : هو انه كيف استدللتم بها على جواز التصرف في البعض دون الجميع؟ مع (انّ ظاهره : جواز التصرّف في الجميع ، لأنه يتصدق ، ويصل ، ويحج بالبعض ، ويمسك بالباقي ، فقد تصرّف في الجميع بصرف البعض وإمساك الباقي) فان تم ظاهر هذه الرواية فهو دليل لمن يقول بجواز ارتكاب جميع الأطراف ، وليس دليلا لمن يقول بجواز ارتكاب البعض دون البعض كما تقدّم في كلام النراقي والمحقق القمي.
وعليه : (فلا بد إمّا من الأخذ به) أي بهذا الحديث (وتجويز المخالفة القطعيّة) في الشبهة المحصورة ، والفرض ان المحقق القمي والنراقي لا يقولان بجواز المخالفة القطعيّة (وإما من صرفه) أي صرف هذا الحديث (عن ظاهره ، وحينئذ) أي : بعد صرفه عن ظاهره يكون فيه احتمالان : (فحمله على) الاحتمال الاول وهو : (ارادة نفي البأس عن التصرّف في البعض وان حرم
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ١٢٦ ح ٩ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٦٩ ب ٢٢ ح ١٨٩ ، مستطرفات السرائر : ص ٥٨٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥١.