عليه امساك مقدار الحرام ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل ، كالرّبا ، بناء على ما ورد في عدّة أخبار : من حليّة الرّبا الذي أخذ جهلا ، ثمّ لم يعرف بعينه في المال المخلوط.
وبالجملة فالأخبار الواردة في حليّة ما لم يعلم حرمته على أصناف :
______________________________________________________
عليه امساك مقدار الحرام) كما فعله المستدل لجواز ارتكاب البعض في كل الشبهات (ليس بأولى من) الاحتمال الثاني وهو : (حمل الحرام على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل) مما وردت به روايات خاصة ذكرنا بعضا منها فيما سبق ، فيكون جواز ارتكاب البعض خاصا بها ، لا عاما بكل الشبهات.
والحاصل : ان مراد الإمام عليهالسلام من المشتبه والحرام الذي لا يمنع من التصرف في جميع اطرافه هو : بعض أنواع المشتبه بالحرام لا كلها ، وهو الذي دلّ عليه دليل خاص (كالرّبا ، بناء على ما ورد في عدة أخبار : من حليّة الرّبا الذي أخذ جهلا) بالحرمة (ثمّ لم يعرف بعينه في المال المخلوط) بأن يعلم الربا فيه من غير الربا ، فانّه في هذه الصورة يتصرف في الجميع ، فتحمل هذه الرواية على مثل هذا ولا تحمل على انه يجوز التصرف في البعض ويترك البعض ، ويكون المتروك بدلا عن الحرام الواقعي.
لكن لا يخفى انّ هذه الرواية آبية عن حملها على مثل الربا ، لأن المفروض انه حصل على مال من الظلمة المجتمع من الحرام غالبا ، والأولى حملها على موردها من جوائز الظلمة ونحوها ، حيث أجاز الأئمة عليهمالسلام التصرف في الجميع مع الاختلاط ، لا أن يكون الجميع حراما.
(وبالجملة : ف) الخبر المتقدّم لا دلالة له على ما ذهب إليه القمي والنراقي ، وذلك لأن (الأخبار الواردة في حليّة ما لم يعلم حرمته على أصناف) ثلاثة :