منها : ما كان من قبيل قوله عليهالسلام «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام».
وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين ، لأن حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة والآحاد المعينة في الشبهة المجرّدة من العلم الاجمالي والشبهة غير المحصورة ، متعسّر بل متعذّر ،
______________________________________________________
(منها : ما كان من قبيل قوله عليهالسلام «كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام») (١) وقوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (٢) (وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن) يرى جواز ارتكاب احد المشتبهين ، و(لا يرى جواز ارتكاب) كلا (المشتبهين).
وإنّما لا يجوز لهؤلاء الاستدلال به (لانّ) قاعدة الاشتغال في مورد العلم الاجمالي حاكمة على أمثال هذه الروايات ـ كما سبق ـ أو لان (حمل تلك الأخبار على) حلية (الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة ، و) على حلية (الآحاد المعينة) الشاملة لجميع الأفراد (في الشبهة المجرّدة من العلم الاجمالي والشبهة غير المحصورة ، متعسّر بل متعذّر) لأنّه من الجمع بين المعنيين ، فان القول بحلية البعض في الشبهة المحصورة ، وبحلية الجميع في الشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة لدليل واحد ، استعمال اللفظ في معنيين ، فمن يقول : بأن استعمال اللفظ في المعنيين متعسر يقول : هنا بالتعسر ، ومن يقول :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ (بالمعنى) وقريب منه في نفس المصدر ح ٣٩ والمحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.