فيجب حملها على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي.
ومنها : ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة ، مثل الخبر المتقدّم.
وهذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة ، لأن مورده فيها ، فيجب حمله على أقرب المحتملين ،
______________________________________________________
بأن استعمال اللفظ في المعنيين متعذر كالآخوند يقول هنا بالتعذّر.
وعليه : (فيجب حملها) أي هذه الاخبار (على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي) كما في الشبهات البدوية وكذلك في الشبهات غير المحصورة ، حيث ان التكليف فيها لم يكن فعليا منجزا ، فيكون هذا الصنف من الروايات لا دلالة له على جواز ارتكاب البعض وترك البعض.
(ومنها :) وهو الثاني من تلك الأصناف الثلاثة (ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة ، مثل الخبر المتقدم) الظاهر في جواز ارتكاب جميع الأموال المشتبهة بالحرام (وهذا) الصنف (أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه) لأن المستدل يقول بجواز ارتكاب أحدهما لا كليهما ، وهذا يدل على جواز ارتكاب كليهما (ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة) حتى يقال : إنّ هذه الرواية في الشبهة غير المحصورة ممّا يكون الارتكاب فيها على حسب القواعد.
وانّما لا يجوز ذلك (لأن مورده) أي : مورد هذا الصنف (فيها) أي : في الشبهة المحصورة لوضوح : ان اختلاط أموال هذا الرجل بالمال الذي أخذه من الظلمة واعوانهم يجعل أمواله من الشبهة المحصورة (فيجب حمله) أي : حمل هذا الصنف من الأخبار هنا (على أقرب المحتملين) التاليين :