من ارتكاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام ومن وروده في مورد خاصّ ، كالرّبا ونحوه ، ممّا يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة.
ومن ذلك يعلم حال ما ورد في الرّبا من حلّ جميع المال المختلط به.
ومنها : ما دلّ على جواز أخذ ما علم
______________________________________________________
أوّلا : (من ارتكاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام) ليصرفه في مجهول المالك ، فيكون دليلا للمستدل الذي يقول بجواز ارتكاب بعض الأطراف.
ثانيا : (ومن وروده في مورد خاصّ) بأن يقال : انه خارج عن القاعدة بالدليل (كالرّبا ونحوه) كما قالوا في ميتة السمك لو اختلط المذكّى منه بالميتة ، وكما قالوا في مورد أموال عمال الظلمة وما أشبه ذلك (ممّا يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة) بجهة دليل خاص.
والظاهر : انّ أموال عمّال الظلمة بعد التوبة ومن أخذ منهم ، وجوائز السلطان ، كلها من باب واحد خارجة عن القاعدة ، ولعله لمصلحة التسهيل ولزوم الحرج في وجوب الاجتناب ، فلا تكون الروايات الدالة على ذلك على نحو القاعدة الكلية حتى يستند إليها من قال بجواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة.
(ومن ذلك) الذي ذكرناه في المحتمل الثاني من خروج بعض موارد الشبهة المحصورة عن القاعدة للدليل الخاص ، وعدم اطراده في جميع موارد الشبهة المحصورة (يعلم حال ما ورد في الرّبا من حلّ جميع المال المختلط به) فانّه محمول على انّ الربا في موارد خاصة قد اعتبر فيه العلم التفصيلي ، فلا يكون هذا الجزئي دليلا للقاعدة الكلية التي استند اليها من قال بجواز الارتكاب في بعض أطراف الشبهة المحصورة.
(ومنها :) وهو الثالث من تلك الاصناف الثلاثة (ما دلّ على جواز أخذ ما علم