فيه الحرام اجمالا ، كأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان.
وسيجيء حمل جلّها أو كلّها على كون الحكم بالحلّ مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ، ومتفرّعا
______________________________________________________
فيه الحرام اجمالا) والفرق بين هذا الصنف وسابقه ان ذلك كان يدل على جواز تصرّف صاحب المال الذي اختلط حلاله بحرامه ، وهذا يدل على جواز الأخذ ممّن اختلط حرامه بحلاله (كأخبار جواز الأخذ من العامل) للظلمة (والسارق والسلطان) مثل : رواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألت أحدهما عن شراء السرقة والخيانة؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فامّا السرقة بعينها فلا ، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك» (١).
ورواية اسحاق بن عمار قال : «سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا» (٢).
ورواية أبي عبيدة عن الباقر عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليه؟ قال عليهالسلام : ما الابل والغنم إلّا مثل : الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (وسيجيء) إن شاء الله تعالى (حمل جلّها أو كلّها على كون الحكم بالحلّ مستندا إلى) أمارة للحلّ ، وهي : (كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ومتفرّعا
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٨ ح ١ (بالمعنى) ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٤ ب ٢٢ ح ٢٠٩ وج ٧ ص ١٣٢ ب ٢٢ ح ٤٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٣٣٥ ب ١ ح ٢٢٦٩٥.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٣٨ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٥ ب ٢٢ ح ٢١٤ وج ٧ ص ١٣١ ب ٢٢ ح ٤٨.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٨ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٥ ب ٢٢ ح ٢١٥ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٢١٩ ب ٥٢ ح ٢٢٣٧٦ (مع تفاوت).