على تصرّفه المحمول على الصحّة عند الشّك.
فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار ، عن القاعدة العقليّة الناشئة عمّا دلّ من الأدلة القطعيّة على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرّمة الواقعية ، وهي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ، ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين ،
______________________________________________________
على تصرّفه) أي : تصرف المسلم (المحمول على الصحّة عند الشّك) فلا تكون هذه الأخبار دليلا على جواز التصرف في بعض أطراف الشبهة المحصورة.
وربّما يقال : انّ وجه جواز التصرف في الأموال المأخوذة من العامل والسارق والسلطان هو كون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء والعلم الاجمالي لا يكون منجزا إذا خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء.
ولا يخفى : انّ قول المصنّف : من يد المسلم من باب المثال ، وإلّا فقد ذكرنا سابقا : ان يد الكافر أيضا محكومة بالصحة حسب الأدلة ، وكثيرا ما يكون العامل كافرا ، كما كان ذلك في عمال بني امية وبني العباس حيث انّ جمعا منهم كانوا كفارا حسب التواريخ ، أو يكون السارق كافرا ، أو السلطان كافرا ، كما كان في تلك الأزمنة في بلاد الروم ، أو يكون في الحال الحاضر في بلاد الكفار.
وعلى أيّ حال : (فالخروج بهذه الأصناف) الثلاثة التي ذكرناها (من الأخبار عن القاعدة العقليّة الناشئة عمّا دلّ من الأدلة القطعيّة على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرّمة الواقعية) مثل : عنوان الخمر ، وعنوان مال الغير ، وعنوان النجس ، وغير ذلك (وهي :) أي تلك القاعدة العقلية (وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ، ووجوب اطاعة التكاليف المعلومة) وجوبا عقليا وشرعيا (المتوقفة) تلك الطاعة (على الاجتناب عن كلا المشتبهين ،