مشكل جدا ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين ، هما كالدليل على المطلب.
أحدهما : الأخبار الدالّة على هذا المعنى.
منها : قوله عليهالسلام : «ما اجتمع الحلال والحرام الّا غلب الحرام الحلال» ، والمرسل المتقدّم : «اتركوا ما لا بأس به حذرا
______________________________________________________
مشكل جدا) و«مشكل» خبر لقوله : «فالخروج».
والحاصل : انّ القاعدة العقلية والشرعية تدل على وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة ، فلا يمكن الخروج عن هذه القاعدة بواسطة هذه الاصناف الثلاثة من الاخبار التي منتهى دلالتها هو : انّ مواردها خارجة عن القاعدة العقلية والشرعية بالدليل الخاص ، فلا تكون هذه الطوائف دليلا على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة كما ادعاه المستدل (خصوصا مع اعتضاد القاعدة) العقلية والشرعية (بوجهين آخرين ، هما كالدليل على المطلب) الذي ذكرناه : من وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة مطلقا.
(أحدهما : الأخبار الدالة على هذا المعنى) أي : على معنى وجوب الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة وهي كثيرة نذكر بعضها :
(منها قوله عليهالسلام : «ما اجتمع الحلال والحرام الّا غلب الحرام الحلال» (١)) حيث يدل على انه إذا كان في شيء حرام وحلال ، وجب على الانسان الاجتناب عن جميع أطرافه (والمرسل المتقدّم) عن السرائر (: «اتركوا ما لا بأس به حذرا
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨ (وفيه ما اجتمع الحرام والحلال) وج ٣ ص ٤٦٦ ح ١٧ ، السنن الكبرى : ج ٧ ص ٢٧٥ ، مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٦٨ ب ٤ ح ١٤٧٦٨.