عمّا به البأس» ، وضعفها ينجبر بالشهرة المحقّقة ، والاجماع المدّعى في كلام من تقدّم.
ومنها : رواية ضريس عن السّمن والجبن في أرض المشركين قال : «أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وما لم تعلم فكل» ،
______________________________________________________
عمّا به البأس») (١) فانه يجب الاجتناب عن الماء حذرا من الخمر فيما إذا اشتبه الماء بالخمر ، وهكذا في سائر الأمثلة.
ان قلت : الرواية مرسلة ولا يصح الاعتضاد بها.
قلت : (وضعفها) أي : ضعف الرواية الناشئ عن الارسال في سندها (ينجبر بالشهرة المحقّقة ، والاجماع المدّعى في كلام من تقدّم) ذكرهم ، وهم : صاحب المدارك ، والبهبهاني ، والكاظمي رحمهمالله ، بالاضافة إلى انها موجودة في سرائر ابن ادريس ، وابن ادريس لا يعمل إلّا بالأخبار المعتبرة ممّا يكشف عن ان هذه المرسلة معتبرة عنده وكفى به حجة.
(ومنها : رواية ضريس : عن السّمن والجبن في أرض المشركين قال) عليهالسلام : («أمّا ما علمت انّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وما لم تعلم فكل») (٢) ونص الرواية هكذا : عن ضريس قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السمن والجبن تجده في أرض المشركين والروم أنأكله؟ فقال : ما علمت انّه خلطه الحرام فلا تأكل وما لم تعلم فكله حتى تعلم انّه حرام» اي : انهم ربّما يخلطون شحوم ذبايحهم
__________________
(١) ـ اشارة الى الحديث الوارد عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس) انظر الصراط المستقيم : ج ١ ص ١٣٥ وقريب منه في تحف العقول : ص ٦٠ ، الالفين : ص ٣١٢ ، مجموعة ورام : ج ١ ص ٦٠.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٤ ص ٢٣٦ ب ٦٤ ح ٣٠٤٢٤ (بالمعنى) ، السرائر : ج ٣ ص ٥٩٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧١ (بالمعنى).