فانّ الخلط يصدق مع الاشتباه.
ورواية ابن سنان : «كل شيء حلال ، حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة» ،
______________________________________________________
المحرّمة ، أو دسوم الخنازير بالسمن ، أو يجعلون أنفحتها المحرّمة في الجبن ، فهل يجوز ـ مع ذلك ـ الاكل منها ، أو لا يجوز؟.
وتقريب الاستدلال بهذا الخبر ما ذكره المصنّف بقوله : (فانّ الخلط يصدق مع الاشتباه) أيضا ، فلا يختص الخلط بالشبهة البدوية ، بأن يكون الشيء مختلطا وممتزجا بالميتة كما في الرواية من مثال الجبن والسمن ، بل يشمل الخلط مورد الاشتباه والترديد ، كما في الشبهة المحصورة ، المقرونة بالعلم الاجمالي بان هذا ـ مثلا ـ هو الميتة أو ذاك فيما اذا كان هناك شيئان : أحدهما مذكى والآخر ميتة واشتبها ، فكما انه اذا علم في الشبهة البدوية بالميتة وجب اجتنابه ، كذلك اذا علم بالميتة ثم اشتبه في محصور.
لكن لا يخفى انّ هذا المعنى الذي ذكره المصنّف خلاف الظاهر ، فانّ المنصرف من الخلط هنا هو : الامتزاج بمعنى الشبهة البدوية ، لا الاشتباه بمعنى الشبهة المحصورة المقرونة بالعلم الاجمالي.
(ورواية ابن سنان : «كل شيء حلال ، حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة» (١)).
ولا يخفى : ان ظاهر هذا أيضا كظاهر سابقه منصرف الى الشبهة البدوية ، بمعنى : انّه ممتزج بالميتة ، لا انّه من الشبهة المحصورة ، المقرونة بالعلم الاجمالي
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٣٣٩ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٥ ص ١١٨ ب ٦١ ح ٣١٣٧٧ ، بحار الانوار : ج ٦٥ ص ١٥٦ ح ٣٠ وفيهم عن (عبد الله بن سليمان).