فانّه يصدق على مجموع قطعات اللحم : أن فيه الميتة.
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث التثليث : «وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» بناء على أنّ المراد بالهلاكة ما هو أثر للحرام ،
______________________________________________________
وان قال المصنّف : (فانّه يصدق على مجموع قطعات اللحم : ان فيه الميتة) بأن كان هناك مذكى وآخر ميتة ، فاشتبه أحدهما بالآخر ، فانّه كما اذا جاء شاهدان في الشبهة البدوية على انه ميتة وجب اجتنابه ، كذلك اذا جاء شاهدان على ان هذا ميتة ، ثم اشتبه في محصور فانه يجب اجتنابه.
(ومنها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث التثليث «وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم») فان اخبار التثليث مروية عن النبي وعن الوصي وعن بعض الائمة صلوات الله عليهم أجمعين ، ففي مقبولة عمرو بن حنظلة قال عليهالسلام : «انّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيه فيجتنب ؛ وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ؛ فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ؛ ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (١)».
وإنّما يشمل الحديث ما نحن فيه (بناء على انّ المراد بالهلاكة) في هذه الأخبار (ما هو أثر للحرام) عقابا كان أو ضررا دنيويا ؛ فانّ المراد بالهلاك فيها : ما هو الأعم من الدنيوي والأخروي ، فيشمل الشبهة البدوية حيث يترتب على ارتكاب الحرام في البدوية أثره من الضرر الدنيوي ، إذ للمحرمات غير المنجّزة
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ وفيهم (ارتكب المحرمات) ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.