في حكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.
ومنها : ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميتها بمذكّاها من أهل الكتاب ، بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة ، بأن يقصد بيع المذكى خاصّة أو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة.
______________________________________________________
في حكم الأخير) أي : لم يكن وجه لتعليل الإمام عليهالسلام وجوب غسل جميع النواحي المشكوكة (بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة) حيث قال عليهالسلام : حتى يكون على يقين من طهارته.
(ومنها : ما دلّ على) جواز (بيع الذبائح المختلط ميتها بمذكّاها من أهل الكتاب) وفي حسنتي الحلبي المروية في باب الأطعمة المحرمة من الوسائل : انّه لو اختلط المذكّى بالميتة يباع ممّن يستحل الميتة (١) ، فانه لو جاز ارتكاب كلا المشتبهين كما احتمله بعض ، أو أحد المشتبهين ، لم يكن وجه لبيع المشتبه ممّن يستحل الميتة ، وانّما كان الإمام عليهالسلام يأذن في أكلهما ، أو أكل أحدهما وجعل الآخر بدلا عن الواقع.
لا يقال : انه لا يصح العمل بهذه الروايات من جهة منافاتها لعموم حرمة بيع الميتة ، فكيف تباع الميتة ولو للكافر ، مع انّ الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟.
لأنّه يقال : (بناء على حملها) أي : حمل هذه الروايات (على ما) أي : على بيعه بنحو (لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة) وذلك (بأن يقصد) من بيع المجموع (: بيع المذكّى خاصّة ، أو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة) من الشعر ، والوبر ، وما أشبه.
لكن يمكن أن يقال : ان بيع الميتة انّما يحرم إذا كان المشتري مسلما ، أمّا إذا
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٩٩ ب ٧ ح ٢٢٠٨٠ وج ٢٤ ص ١٨٧ ب ٣٦ ح ٣٠٣٠٨ (بالمعنى).