وقد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها ، وهي الرواية المحكيّة في جواب الإمام الجواد عليهالسلام ، لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ، ثمّ أرسلها في الغنم ، حيث قال عليهالسلام : يقسّم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما ، فكلّ ما وقع السهم عليه ، قسّم غيره قسمين ، وهكذا حتى يبقى واحد
______________________________________________________
كان كافرا فلا بأس ببيعها له وأكل ثمنها لقاعدة «الالزام» (١) ، ولذا جاز اخذ المرأة المطلّقة بدون شرائط الطلاق إذا طلقها من يرى ان الطلاق كذلك صحيح ، كالعامة ، وجاز تقسيم ميراث العامي والمجوسي ومن اشبههما حسب ديانتهم وان كان ذلك غير صحيح في مذهب الشيعة ، وجاز أكل الميراث من العامي في مورد ليس له أكله إذا كان المورّث شيعيا ، كما في مثل العصبة ، ونحو ذلك ، على ما ذكروه في كتاب الميراث.
(وقد يستأنس له) أي : لوجوب الاجتناب عن الجميع ما لم يكن هناك دليل على جواز ارتكاب البعض (بما ورد : من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها) فانّ القرعة نوع علاج وافراز للحرام ، ممّا يدل على عدم جواز ارتكاب جميعها أو ارتكاب بعضها قبل القرعة (وهي : الرواية المحكيّة في جواب الإمام الجواد عليهالسلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ، ثمّ أرسلها في الغنم) فضاعت بين الشياه ولم يعرفها بعينها (حيث قال عليهالسلام : يقسّم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما ، فكلّ ما وقع السهم) الدال على الحلية (عليه ، قسّم غيره قسمين ، وهكذا حتى يبقى واحد) فيكون هو
__________________
(١) ـ عن هذه القاعدة راجع كتاب القواعد الفقهية للشارح.