ونجى الباقي» ، وهي حجّة القول بوجوب القرعة ، لكنّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للأصول.
______________________________________________________
المحرّم (ونجى الباقي) (١) بذلك.
مثلا : لو كانت الشياه مائة يقسمها خمسين خمسين ، فيوقف قسما على يمينه وقسما على يساره ؛ ويكتب في رقعة حلال وفي رقعة حرام ، فيخرج احدى الرقعتين بقصد الجانب الأيمن ـ مثلا ـ فان خرج الحلال قسّم اليسار قسمين ، وان خرج الحرام قسّم اليمين قسمين ، وهكذا حتى لا يبقى الّا واحد ، وهذا القسم من القرعة هو أحد اقسام القرعة الممكنة وإلّا أمكن التقسيم بغير هذا النحو كما ذكرناه في الفقه في هذا الباب (وهي) أي : هذه الرواية بالاضافة إلى مطلقات أدلة القرعة ، تكون (حجّة القول بوجوب القرعة) في هذا المورد.
(لكنّها) أي : هذه الرواية (لا تنهض لاثبات) جواز القرعة في كل شبهة محصورة : كاللحمين المشتبهين ، أو الإناءين المشتبهين ، أو المرأتين المشتبهتين ، أو ما أشبه ذلك ممّا هو (حكم مخالف للأصول) مثل قاعدة الاشتغال ، فان اعتراض المشهور عن الرواية وعدم تعميمها لكل مورد من المشتبهين ، يجعل الرواية خاصة بموردها ، أو بالموارد التي هي من امثالها وبها دليل شرعا ، أو التي عمل بالقرعة فيها الفقهاء.
وانّما لم يعملوا برواية القرعة ، لأنّ الأئمة عليهمالسلام لم يقولوا بها في مثل الإناءين المشتبهين ، والثوب الذي تنجس مقدار مجهول منه ، إلى غيرهما ، كما لم يقولوا بالقرعة في مورد الماليات كإرث الخنثى ، والعين المتنازع فيها كالابل التي قضى
__________________
(١) ـ تحف العقول : ص ٤٨٠ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ٢٤ ص ١٧٠ ب ٣٠ ح ٣٠٢٦٤ ، وفيها عن الإمام الهادي عليهمالسلام (بالمعنى).