ولو ارتكبهما استحق عقابين ، فيه وجهان ، بل قولان : أقواهما الاول ، لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنى العقاب المحتمل ، بل المقطوع حكم ارشادي.
وكذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله : «تحرّز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا» ، لم يكن إلّا إرشاديّا ،
______________________________________________________
بالعنوان الثانوي وهو المشتبه (ولو ارتكبهما استحق عقابين) : عقاب ارتكاب الحرام الواقعي ، وعقاب ارتكاب المشتبه.
(فيه وجهان ، بل قولان : أقواهما الأوّل) وهو : انّه من باب الارشاد حذرا من الوقوع في الحرام. (لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنى : العقاب المحتمل) أو العقاب المظنون (بل المقطوع ، حكم ارشادي) لا مولوي حتى يكون العقاب على مخالفة ولو لم يصادف الواقع ، بل هو ارشادي ولا عقاب على مخالفته الّا إذا صادف الواقع ، بأن كان ما ارتكبه حراما واقعيا.
وان شئت قلت : إنّ العقل يوجب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، فاذا ارتكب الشخص أحدهما باحتمال انّه الحرام ، أو بظن انّه الحرام ، أو بقطع انّه الحرام ، ولكن لم يكن ما ارتكبه مصادفا للحرام الواقعي لم يكن لما ارتكبه عقاب.
(وكذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل) أو عقاب مظنون (أو) عقاب (مقطوع) أمرا (بقوله : «تحرّز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا» لم يكن) هذا الامر (الّا ارشاديّا) وانّما لم يكن إرشاديا ، لانه لو كان امرا مولويا لزم أن يكون للمصادف عقابان عقاب الحرام ، وعقاب مخالفة النهي عن الوقوع في الحرام بمخالفة أمر الاحتياط ، ومن البديهي : انّه ليس لكلّ حرام عقابان ، بل عقاب واحد بدليل الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، قال سبحانه :