فغرضهم أنّ ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنّما تظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشرع.
لا أنّ الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع ، وقد تقدّم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك.
______________________________________________________
إذن : (فغرضهم) اي : غرض العدلية من كلامهم هذا هو : (أنّ ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل انّما تظهر) في صورة المصادفة للواقع ، بأن كان الشكر في الواقع واجبا وقد احتمله العاقل احتمالا عقلائيا ثم تركه ، فالنتيجة إذن تظهر كما قال : (في الضرر الثابت شرعا) أي : واقعا وقد احتمله عقلا (مع عدم العلم به من طريق الشرع) لعدم وصول أحكامه إليه ، (لا) ان مرادهم (أنّ الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع).
وعليه : فحكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل ارشادي محض ، وليس ممّا يترتب على تركه الضرر مطلقا صادف الواقع أم لم يصادفه ، فما قاله العدلية في وجوب الشكر المنعم ، هو ما قلناه نحن في وجوب اجتناب اطراف الشبهة المحصورة.
هذا (وقد تقدّم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر) أي جزء (من الكلام في ذلك) عند ما استدل القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية : بأخبار التوقّف والاحتياط وتثليث الأقسام ، حيث أجاب المصنّف عنها : بأنها للارشاد إلى حكم العقل وليست مولوية ، بمعنى : انه لو صادف الواقع وكان الواقع منجّزا عليه كما في أطراف الشبهة المحصورة في العلم الاجمالي وجب الاجتناب ، والّا لم يجب كما في الشبهة البدوية.
هذا هو تمام الكلام في الوجه الأوّل من الوجوه التي تمسكوا بها لاثبات حرمة