وقد يتمسّك لاثبات الحرمة في المقام بكونه تجرّيا ، فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا ، وقد تقدّم في فروع حجّية العلم : الكلام على حرمة التجرّي حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع.
كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخّر وانكشف بقاء الوقت وإن تردّد في النهاية.
______________________________________________________
ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة المقرونة بالعلم الاجمالي ، سواء صادف الواقع أم لم يصادفه ، وكان حاصله : حكم العقل بدفع الضرر المحتمل وقد عرفت جوابه : بانّه ارشادي محض لا مولوي.
وحيث انتهى المصنّف من الاستدلال بدليلهم الأوّل شرع في استدلال بدليلهم الثاني وهو ما ذكره بقوله : (وقد يتمسّك لاثبات الحرمة) لكل من أطراف الشبهة (في المقام) من الشبهة المحصورة وان لم يصادف الواقع (: بكونه تجرّيا ، فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا) للتلازم بين حكم العقل وحكم الشرع ، فكلّما قبّحه العقل حرّمه الشرع ، وكلّما حرّمه الشرع قبّحه العقل.
هذا (و) لكن (قد تقدّم في فروع حجّية العلم : الكلام على حرمة التجرّي) وذكرنا هناك : بأنّه لا دليل على حرمة التجرّي (حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع) فانّه مع المخالفة انّما يكشف عن سوء سريرة المتجري فقط فلا يكون حراما.
(كما أفتى به) أي : بعدم الحرمة (في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخّر) الصلاة متجريا ولم يصلّها (وانكشف بقاء الوقت) ذلك ، قال العلامة : انّه لا يعاقب عليه ، لأنّه لم يكن الّا تجريا محضا حيث لم يكن مصادفا للواقع (وإن تردّد) العلامة من حيث الحرمة وعدم الحرمة في نفس هذه المسألة (في) كتابه (النهاية).