يكلّف به أصلا ، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد اناءين أحدهما بول ، أو متنجس بالبول ، أو كثير لا ينفعل بالنجاسة ، أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه لم يجب الاجتناب عن الآخر لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة ، إذ لو كان ملاقيها هو الاناء النّجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلا ، فالشكّ في التكليف بالاجتناب عن الآخر شكّ في أصل التكليف ، لا المكلّف به.
______________________________________________________
يكلّف به) اي : بالاجتناب عنه على أحد التقديرين لعدم قابليته للتكليف (أصلا ، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في احد اناءين أحدهما بول ، أو متنجس بالبول ، أو كثير لا ينفعل بالنجاسة ، أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه) بحيث لا تؤثر النجاسة فيه شيئا ، فانّه (لم يجب الاجتناب عن الآخر) اذ لو وقعت القطرة في الاناء النجس أو في الكرّ لم يحدث تكليفا ، لوضوح : انّ النجس لا يتنجس مرة ثانية ، كما ان الكرّ لا يتنجس بوقوع قطرة من النجس فيه.
وانّما لا يجب الاجتناب عن الآخر (لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة) فهو من الشك في التكليف لا من العلم بالتكليف والشك في المكلّف به ، ومن الواضح : إنّ الشك في التكليف مجرى للبراءة ، بخلاف الشك في المكلّف به ، فانّه مجرى للاحتياط.
وانّما لا علم بحدوث تكليف جديد بالاجتناب عن ملاقي قطرة النجس (إذ لو كان ملاقيها) أي : ملاقي قطرة النجس ـ مثلا ـ (هو الاناء النّجس) أو الكرّ ، أو غير ذلك ممّا ذكرناه في المثال (لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلا) لما عرفت : من أن النجس لا يتنجس ، وأن الكرّ لا يتأثر (فالشك في التكليف بالاجتناب عن الآخر ، شكّ في أصل التكليف لا المكلّف به).