وكذا لو كان التكليف في أحدهما معلوما ، لكن لا على وجه التنجّز ، بل معلّقا على تمكّن المكلّف منه ، فانّ ما لا يمكّن المكلّف من ارتكابه لا يكلّف منجّزا بالاجتناب عنه ، كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شيئين لا يتمكن المكلّف من ارتكاب واحد معيّن منهما ، فلا يجب الاجتناب عن الآخر ، لأنّ الشك في أصل تنجّز التّكليف ، لا في المكلّف به تكليفا منجّزا.
______________________________________________________
نعم ، إذا وقعت قطرة بول في هذا الاناء النجس بالدم أو ذاك الاناء الطاهر ، حدث التكليف قطعا ووجب الاجتناب عنهما ، إذ النجس بالبول يحتاج إلى التطهير مرتين ، بينما النجس بالدم يحتاج إلى التطهير مرة ، وكذا يجب الاجتناب عنهما لو كان هذا الاناء نجسا بولوغ الخنزير ـ مثلا ـ ثم ولغ كلب ولم يعلم في الطاهر أو في النجس بولوغ الخنزير ، لكن ليس الكلام في مثل هذه الأمثلة ـ كما لا يخفى ـ.
(وكذا) لا يجب الاجتناب عن الآخر (لو كان التكليف في أحدهما معلوما ، لكن لا على وجه التنجّز ، بل معلّقا على تمكّن المكلّف منه) والقدرة على ارتكابه (فانّ ما لا يمكّن المكلّف من ارتكابه) فعلا ـ عقلا أو عرفا ـ (لا يكلّف منجّزا بالاجتناب عنه) وذلك لأنّ العقل يرى فيه قبح تنجيز النهي على من لا يقدر على الارتكاب فعلا ، وكذلك بالنسبة إلى الاجتناب.
(كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شيئين لا يتمكن المكلّف من ارتكاب واحد معيّن منهما) لكونه في بلاد نائية ـ مثلا ـ أو في كهف بعيد ، أو في بيت شخص لا يصل إليه المكلّف اطلاقا (فلا يجب الاجتناب عن الآخر) الذي هو عند هذا المكلّف.
وانّما لا يجب الاجتناب عن الذي عنده (لأنّ الشك في أصل تنجّز التّكليف ، لا في المكلّف به تكليفا منجّزا) فانه قد يتنجز التكليف ، لكن يكون الشك