وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعيّن ممكن عقلا ، لكنّ المكلّف أجنبىّ عنه وغير مبتلى به بحسب حاله ، كما إذا تردّد النّجس بين انائه وبين اناء الآخر لا دخل للمكلّف فيه اصلا ، فانّ التكليف بالاجتناب عن هذا الاناء الآخر المتمكن عقلا غير منجّز عرفا.
______________________________________________________
في المكلّف به : بأنه هل هو هذا أو ذاك؟ وقد يكون الشك في انّه هل تنجّز عليه التكليف أم لا؟.
مثلا : لو كان دار زيد إلى جوار دار الملك ، ووقعت قطرة نجس إمّا في اناء زيد وإمّا في اناء الملك الذي لا يصل زيد إليه اصلا ، فانّه يشك في توجه التكليف إليه بالاجتناب ، لا انّه يقطع بتوجه التكليف إليه ويشك في انّه هل هو الاجتناب عن انائه أو عن اناء الملك؟.
(وكذا) لا يجب الاجتناب عن الآخر الذي هو عند المكلّف (لو كان ارتكاب الواحد المعيّن ممكن عقلا ، لكنّ المكلّف أجنبيّ عنه وغير مبتلى به بحسب حاله ، كما إذا تردّد النّجس بين انائه وبين اناء الآخر) أي : الشخص الآخر الذي (لا دخل للمكلّف فيه أصلا).
مثلا : إذا وقعت قطرة بول في انائه أو إناء جاره ، وكان إناء جاره ليس محل ابتلائه إطلاقا وأن تمكن أن يذهب إلى جاره ويطلبه منه ، لكنّه عرفا غير متمكن منه ، (فانّ التكليف بالاجتناب عن هذا الاناء الآخر المتمكن عقلا) منه ، غير المتمكن منه عرفا لخروجه عن محل ابتلائه ، لا يتعلق التكليف الشرعي باجتنابه ، فهو إذن (غير منجّز عرفا).
والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة : أنّ الصورة السابقة : كان يعدّ فيها المكلّف غير متمكن منه عقلا لعدم التمكن من الوصول إليه وفي هذه الصورة يعدّ