.................................................................................................
______________________________________________________
لإمكان أن يكون الأجر تفضليا كما في التوصليات.
وحاصل هذا الوجه : انّ هذه الأخبار لا تدل على أن الآتي بمحتمل العبادة امتثالا للأمر يستحق الثواب ، حتى تدل هذه الأخبار بالالتزام على وجود أمر مولوي بمحتمل العبادة ليقال انّه يصح إتيان محتمل العبادة بداعي امتثاله ، بل غاية ما تدل عليه هذه الأخبار انّ الآتي بمحتمل العبادة من باب الاحتياط ينال ثوابا تفضلا من الله سبحانه وتعالى.
ويؤيّد ذلك : قوله عليهالسلام : «فعمله التماس ذلك الثواب» (١) ، وقوله في رواية أخرى : «فعمله طلبا لقول النبي» (٢) ، فلا تشمل هذه الأخبار محتمل العبادة الذي كلامنا فيه ؛ وذلك لعدم امكان الاحتياط في محتمل العبادة للإشكال المتقدّم.
وان شئت قلت : انّ حاصل هذا الاشكال هو عدم الملازمة بين الثواب وبين الأمر ، فلا يدل وجود الثواب على وجود الأمر ، لجواز كون الثواب على الاطاعة الحكمية.
ثمّ لا يخفى : انّ مرادهم من التسامح في أدلة السنن : عدم اشتراطهم فيها ما اشترطوه في أدلة التكاليف الالزامية ، فانّ التكليف إذا كان الزاميا من واجب أو حرام يحتاج الى دليل معتبر ، أما إذا كان التكليف غير الزامي كالاستحباب والكراهة ، فلا يحتاج الى دليل معتبر ، بل يكفي فيه الخبر الضعيف ، وفتوى الفقيه ، والاجماع المنقول ، والشهرة ، وما أشبه ذلك.
__________________
(١) ـ الاقبال : ص ٦٢٧ ، فلاح السائل : ص ١٢.
(٢) ـ المحاسن : ص ٢٥ (بالمعنى) ونظير ذلك في الوسائل ج ١ ص ٨١ ب ١٨ ح ١٨٥.