وأخرى بما تقدّم في أوامر الاحتياط من أنّ قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار ، فلا يجوز أن تكون هي المصحّحة لفعله فيختصّ موردها بصورة تحقق الاستحباب وكون البالغ هو الثواب الخاصّ فهو المتسامح فيه دون أصل شرعيّة الفعل.
______________________________________________________
(و) يورد عليه تارة (اخرى : بما تقدّم) من الدور الذي ذكرناه (في أوامر الاحتياط : من أنّ قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار ، فلا يجوز أن تكون) الأخبار (هي المصحّحة لفعله) أي : لفعل محتمل العبادة ، لأنّه يستلزم الدّور ، فانّه لا قربة قبل أخبار ««من بلغ»» لأنه لا أمر ؛ فاذا لم يكن أمر لا يكون قربة ، فأخبار ««من بلغ»» تأتي بالقربة مع أن القربة يلزم أن تكون قبل هذه الأخبار ، اذ القربة مأخوذة في موضوع هذه الأخبار ، فهذه الأخبار متوقفة على وجود الموضوع وجزء من الموضوع هو القربة ، والقربة تتوقف على هذه الأخبار ، فهذه الأخبار تتوقف على هذه الأخبار ، وهو دور على ما تقدّم تقريبه.
وعليه : (فيختص موردها) أي : مورد أخبار «من بلغ» (بصورة تحقق الاستحباب) من قبل ، كما ورد : «صلّ صلاة الأعرابي» (وكون البالغ هو الثواب الخاص) بدليل آخر بأن قال بعد رواية صلّ صلاة الأعرابي : «من صلّى صلاة الأعرابي فله قصر في الجنة» (فهو) أي : ثبوت الثواب الخاص وهو القصر في الجنة في المثال يكون (المتسامح فيه) فانّ الله سبحانه وتعالى يعطي القصر وان لم يكن هذا الحديث : له قصر في الجنة ، قاله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
هذا هو المتسامح فيه (دون أصل شرعيّة الفعل) فانّ شرعيّة الفعل لا تثبت