وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض لا العقاب محضا أو مع الثواب.
لكن يردّ هذا منع الظهور مع إطلاق الخبر ، ويردّ ما قبله ما تقدّم في أوامر الاحتياط.
______________________________________________________
بأحاديث «من بلغ» ، وانّما الثواب يثبت بأحاديث «من بلغ» فلا يمكن أن يكون أحاديث «من بلغ» دليلا على استحباب ما ورد فيه خبر ضعيف أو فتوى فقيه.
(و) يورد عليه تارة (ثالثة) : بأنّ هناك في «من بلغ» ثلاثة أقسام من الخبر الضعيف ، وفتوى الفقيه ، وما أشبه :
الأوّل : ما قال : من صلّى صلاة الاعرابي ـ مثلا ـ فله قصر في الجنة ، أو قال :
صلّ صلاة الاعرابي ـ مثلا ـ.
الثاني : ما قال : من ترك السواك ـ مثلا ـ فعليه عقاب كذا.
الثالث : ما قال : من صلّى صلاة الليل ـ مثلا ـ فله ثواب كذا ، ومن تركها فله عقاب كذا.
هذا ، بينما الايراد الثالث يقول : انّ حديث «من بلغ» يشمل القسم الأوّل فقط ، لأنّ ظاهره ما أثبت الثواب ، أو قال : ائت بكذا ممّا لازمه : انّ فيه الثواب وذلك (بظهورها) أي : ظهور أخبار «من بلغ» (فيما بلغ فيه الثواب المحض ، لا العقاب محضا ، أو مع الثواب) فكيف يقول الفقهاء بأن أخبار «من بلغ» تشمل الأقسام الثلاثة كلها؟.
(لكن يردّ هذا) الايراد الثالث (منع الظهور مع اطلاق الخبر) قوله : «منع» ، فاعل قوله : «يرد» أي : انّ خبر «من بلغ» مطلق يشمل الأقسام الثلاثة ، فلا وجه لادعاء ظهور الخبر المذكور في خصوص «ما بلغ» ، من الثواب المحض ، دون