وأمّا الايراد الأوّل ، فالانصاف أنّه لا يخلو عن وجه ، لأنّ الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ وكونه الداعي على العمل.
______________________________________________________
العقاب محضا ، أو مع الثواب.
كما (ويردّ ما قبله) أي : ما قبل الايراد الثالث من الايرادين الآخرين (ما تقدّم في أوامر الاحتياط) : من انّ موضوع هذه الأخبار هو الهيكل فقط من دون قصد القربة ، فاذا انضم إليه الخبر الدال على ثبوت الثواب فيه ، المستلزم للأمر به ، يصير خيرا حقيقيا ، فيمكن اتيانه بنية امتثال هذا الأمر.
(وأمّا الايراد الاوّل) الذي ذكره المصنّف بقوله قبل صفحتين : «وان كان يورد عليه تارة بانّ ثبوت الاجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعي» (فالانصاف انّه لا يخلو عن وجه) وذلك لأن أوامر «من بلغ» للارشاد ، فلا يثبت الاستحباب الشرعي (لأنّ الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرّعا على البلوغ وكونه) أي : البلوغ هو (الدّاعي على العمل).
وعليه : فالبلوغ ليس مستند العمل وانّما الأمر العقلي هو مستند العمل ، والبلوغ ارشاد اليه ، فانّ الأمر لمّا كان للإرشاد ـ لدلالة العقل على الاتيان بما يحتمل كونه أمر المولى لأنّه انقياد ـ كان الأمر الارشادي مستند العمل لا أدلة «من بلغ» ، اذ هنا احتمالان :
الأوّل : انّ يثبت بأخبار «من بلغ» أصل الثواب ، وهذا ممّا يدل عليه العقل لأنّه انقياد فلا حاجة الى أخبار «من بلغ».
الثاني : أن يثبت بأخبار «من بلغ» خصوصية الثواب : كقصر في الجنة ونحوه ، وهذا وان لم يثبت بالعقل لأنّ العقل لا يدل على الخصوصية ، وانّما يدل على أصل ثواب الانقياد ، الّا انّ الخصوصيات تفضّل ملزوم للأمر الارشادي