فهو لازم للاستحقاق المذكور وهو عين الأمر بالاحتياط.
وإن كان على وجه الطلب الشرعيّ المعبّر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجّز الثواب ، لأنّ هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنجّزه ، فيشبه قوله تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي) ،
______________________________________________________
الحكمية (فهو) حقّ ، و(لازم للاستحقاق المذكور) فانّ العقل إذا حكم بالثواب ارشد الشرع اليه (وهو عين الأمر بالاحتياط) فانّ أمر الاحتياط يثاب عليه بما انّه انقياد لا لأنّه أمر مولوي.
(وان كان على وجه الطلب الشرعي) المولوي (المعبّر عنه بالاستحباب ، فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب) أي : انّ أوامر الاحتياط لا تدلّ على وجود الطلب الشرعي المولوي حتى يثبت الاستحباب بذلك ، لأنّه لا يستلزم الأمر المولوي تنجز الثواب حتى نقول : كلّما تحقق الثواب تحقق الأمر المولوي ، وذلك (لأن هذا الحكم) أي : حكم الشارع بتنجز الثواب حسب ما يستفاد من أخبار «من بلغ» (تصديق لحكم العقل بتنجزه) أي : بتنجز الثواب ، فانّ العقل يقول بتنجز الثواب بسبب الانقياد ، فيكون الأمر الشرعي إرشادا ولا يكون أمرا مولويا.
وعليه : (فيشبه) أمر «من بلغ» (قوله تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي)(مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) (١) وذلك من حيث أنّ الأمر بالاطاعة فيه أمر ارشادي الى نيل الثواب ، وكذا يكون الأمر في اخبار «من بلغ» أمر ارشادي الى الثواب.
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ١٣.