وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل ، لأنّه إذا كان الشكّ في وجوبه في ضمن كلّيّ مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير
______________________________________________________
لأنه يقال : (في جريان أصالة عدم الوجوب) أي : استصحاب عدم الوجوب (تفصيل) وهو ان الأقسام في المقام ثلاثة :
الأوّل : إذا علم وجوب الصيام لكن لا يعلم هل وجوبه بالخصوص أو في ضمن كلي يشمل الصيام والاطعام معا؟ فاذا لم يعلم ـ مثلا ـ بانّ المولى قال : صم أو قال : كفّر ، فانّه إذا قال : كفّر ؛ فالكفارة كلي يشمل الصيام والاطعام ، وهنا لا يجري استصحاب عدم الوجوب ؛ إذ الوجوب متيقن ؛ وإنّما لا نعلم وجوب الكلي أو الفرد.
الثاني : ان نعلم انّ المولى قال : «صم» ، لكن لا نعلم هل للصوم عدل واجب هو الاطعام وقد أوجبه المولى بأمر آخر أم لا؟ وهنا يجري استصحاب عدم وجوب الاطعام.
الثالث : ان نعلم انّ الواجب هو الصيام فقط ؛ ونعلم بأنّ الاطعام مسقط لهذا الواجب ؛ لكن لا نعلم هل الاطعام عدل واجب للصيام أو مباح مسقط للصيام؟ مثل اسقاط السفر المباح لصوم رمضان ، فالاستصحاب هنا يقول ليس الاطعام بواجب ، كما انّه إذا تعذر الصيام تقول البراءة : «لا يجب عليك الاطعام».
وإلى القسم الأوّل اشار المصنّف بقوله : (لأنّه اذا كان الشك في وجوبه في ضمن كليّ) شامل ـ في المثال ـ للصيام والاطعام كوجوب الكفارة بأن قال المولى : كفّر ، فهو (مشترك بينه وبين غيره) فانّ قول المولى : «كفّر» مشترك بين الاطعام المشكوك وجوبه ؛ وبين غيره وهو الصيام المعلوم الوجوب.
(أو وجوب ذلك الغير) فقط بأن قال المولى : «صم» ولم يقل : «كفّر» ، فان