بالخصوص ، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب ، إذ ليس إلّا وجوب واحد مردّد بين الكلّيّ والفرد ، فتعين هنا إجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك.
وأمّا إذا كان الشكّ في إيجابه بالخصوص جرى أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم لازمه الوضعيّ ، وهو سقوط الواجب المعلوم إذا شكّ في إسقاطه له.
______________________________________________________
الصوم حينئذ يكون واجبا (بالخصوص) لأنّه ليس له فرد آخر في ضمن الكلي الواجب (فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب) بالنسبة إلى الاطعام (إذ ليس الّا وجوب واحد) في المقام (مردّد بين الكلّي) وهو : «كفّر» (والفرد) وهو : «صم» ، لأنّا نعلم انّ هناك واجب علينا ، لكن لا نعلم هل هذا الواجب هو الكلي الشامل للفردين أو الفرد الواحد؟.
إذن : (فتعين هنا) في هذا المثال الذي ذكرناه بقولنا : ان يشك الانسان في انّ المولى قال : «كفّر» ، أو قال : «صم» ، فانّه يتعيّن عليه (إجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب) كالصيام (بفعل هذا المشكوك) الوجوب كالاطعام.
والى القسم الثاني اشار بقوله : (وأمّا إذا كان الشك في ايجابه بالخصوص) بأن علمنا انّ المولى قال : «صم» ، ولم نعلم انّه قال في أمر آخر : «أو أطعم» حتى يكونان واجبين مخيرين ، أو يكون الصيام وحده واجبا معينا (جرى أصالة عدم الوجوب) للاطعام (وأصالة عدم لازمه الوضعيّ) أي العقلي (وهو سقوط الواجب المعلوم) من الصيام بفعل الاطعام المشكوك (إذا شك في إسقاطه له) لأنّا نعلم انّا إذا صمنا سقط عنّا الواجب ، لكن إذا أطعمنا نشك في انّه هل سقط عنّا