وربما يتخيّل من هذا القبيل ما لو شكّ في وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة وتعلّمها ، بناء على رجوع المسألة إلى الشكّ في كون الايتمام مستحبّا مسقطا أو واجبا مخيّرا بينه وبين الصلاة مع القراءة.
فيدفع وجوبه التخييريّ بالأصل.
لكنّ الظاهر أنّ المسألة ليست من هذا القبيل ،
______________________________________________________
(وربّما يتخيل من هذا القبيل) أي : من قبيل ما ثبت انّه مسقط للواجب ، لكنّه لا يعلم هل انّه واجب مسقط من قبيل الواجبين التخييريين أو انّه مستحب مسقط؟ (ما لو شك في وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة و) عجز عن (تعلّمها) بأن لم يتمكّن من التعلّم سواء كان العجز عن تعلّم الكل أو عن تعلّم البعض (بناء على رجوع المسألة إلى الشك في كون الايتمام) أي : الصلاة جماعة بلا قراءة يكون (مستحبا مسقطا) للصلاة المنفردة مع القراءة (أو واجبا مخيّرا بينه وبين الصلاة مع القراءة).
وعليه : فان كان الايتمام واجبا تخييريا وجب إذا تعذرت القراءة كما هي القاعدة في شقي الواجب التخييري ، فإنه اذا تعذر أحدهما وجب الاتيان بالآخرة ، أما إذا كان الايتمام مستحبا مسقطا لم يجب ؛ بل يكفي للجاهل بالقراءة الكاملة أو الجاهل بأصل القراءة ؛ أن يأتي بالانفراد بدون قراءة أو بالقراءة الناقصة (فيدفع وجوبه التخييري بالأصل) واذا لم يكن الايتمام واجبا تخييريا وانّما كان مستحبا مسقطا ، جاز لهذا الجاهل أن يأتي بالصلاة حسب ما يعرف فقط.
بل (لكنّ الظاهر : أنّ المسألة ليست من هذا القبيل) أي : من قبيل ما شك في انّه واجب مسقط أو مباح مسقط ، بل الواجب في المقام هو الايتمام لأنّ كل واحد من الانفراد والايتمام فرد من الكلي الواجب من الصلاة الصحيحة التي يريدها