الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا.
وقد صرّح صاحب الحدائق تبعا للمحدّث الأسترآباديّ بوجوب التوقف والاحتياط هنا قال في الحدائق ، بعد ذكر وجوب التوقف : «إنّ من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجّحة للاستحباب ، وفيه :
أوّلا : منع جواز الاعتماد على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة.
______________________________________________________
الاحتياط : وجود القائل بوجوبه) لكنه حيث كان نادرا لم يعتن بخلافه ، ولذا ادعى المعارج الاجماع على عدم وجوب الاحتياط مع انه نقل وجوب الاحتياط فلما تقدّم ، حيث قال : وصار آخرون إلى لزومه ، فان كلام المعارج هناك يأتي (هنا) ايضا في الشبهة الوجوبية من جهة اجمال النص.
(و) لكن (قد صرّح صاحب الحدائق تبعا للمحدّث الاسترابادي : بوجوب التوقف والاحتياط هنا) أي : في صورة احتمال الوجوب في مقابل احتمال الاستحباب (قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف) في مورد الشك في الوجوب (: إن من يعتمد على اصالة البراءة) أي : من يقول بحجيّة استصحاب البراءة الثابتة قبل الشرع ، حيث ان بعضهم قال باستصحاب البراءة ، لأنّ قبل الشرع لم يكن وجوب ، فاذا شك في ان الوجوب حدث بعد الشرع أو لم يحدث؟ استصحب عدم الوجوب.
وعليه : فالمعتمد على البراءة (يجعلها) أي يجعل البراءة الأصلية (هنا) أي : في مورد اجمال اللفظ المحتمل للوجوب والاستحباب (مرجّحة للاستحباب) فلا يقول فيه بالوجوب.
(وفيه أوّلا : منع جواز الاعتماد على البراءة الأصلية في الاحكام الشرعيّة) لأنّ الدين قد كمل وكل شيء ورد له حكم في الشريعة ، فلا نتمكن أن نستصحب