غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط ، وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال.
إنّما الكلام يقع في بعض الموارد من جهة تحقق موضوع الاحتياط واحراز الواقع ، كما في العبادات المتوقفة صحتها على نيّة الوجه ،
______________________________________________________
(غاية الأمر : عدم وجوب الاحتياط) مع وجود الدليل الاجتهادي ، أو الأصل العملي على خلافه (وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال) فان الكل متفقون عليه.
(إنّما الكلام يقع في بعض الموارد) وذلك (من جهة تحقق موضوع الاحتياط و) عدم تحققه ، وانه هل يصح (احراز الواقع) فيه بالاحتياط أم لا؟ (كما في العبادات المتوقفة صحتها على نيّة الوجه) فان التوصليات لا تحتاج إلى النية ، ولهذا يصح الاحتياط فيها بدون خلاف ، بينما التعبديات التي تحتاج إلى النية فقد اشترط بعض صحة الاحتياط فيها بان يكون بعد الفحص والتأكد من تحقق موضوع الاحتياط.
بل ربما يقال : بعدم مشروعية الاحتياط في العبادات المتوقفة على النية حتى بعد الفحص ، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق ، فلا يجوز ـ مثلا ـ لمن يتمكن من الصلاة الواحدة في ثوب طاهر ان يأتي بصلاتين في ثوبين قد اشتبه أحدهما بالنجس ، وهكذا بالنسبة إلى القبلة وسائر الخصوصيات.
ومن الواضح : ان الكلام في التعبديات ليس في الكبرى فان الاحتياط حسن على كل حال ، وإنّما الكلام في الصغرى وهو : انه هل يتحقق الاحتياط فيها قبل الفحص أم لا؟.