فانّ المشهور أنّ الاحتياط فيها غير متحقق إلّا بعد فحص المجتهد من الطرق الشرعية المثبتة لوجه الفعل وعدم عثوره على طريق منها ، لأن نيّة الوجه حينئذ ساقطة قطعا.
فاذا شك في وجوب غسل الجمعة واستحبابه أو في وجوب السورة واستحبابها ، فلا يصح له الاحتياط باتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعية ، لأنه يتمكن من الفعل بنية الوجه ،
______________________________________________________
وعليه : (فانّ المشهور) قالوا في التعبديات : (انّ الاحتياط فيها غير متحقق إلّا بعد فحص المجتهد من الطرق الشرعية المثبتة لوجه الفعل) وذلك بان يفحص المجتهد ـ مثلا ـ عن صلاة الجمعة هل هي الواجبة يوم الجمعة أو صلاة الظهر ، ليأتي بها بنية الوجه؟ وكذا حال البسملة في الركعتين الأخيرتين وانه هل يجب الجهر فيها أو الاخفات؟ وهكذا ، فانه بعد الفحص (وعدم عثوره على طريق منها) أي : من الطرق الشرعية المثبتة لوجه الفعل يجوز له الاحتياط.
وإنّما يجوز له الاحتياط بعد ذلك مع ان الاحتياط يستلزم ترك نية الوجه (لانّ نيّة الوجه حينئذ) أي : حين الفحص وعدم العثور على طريق اجتهادي يثبتها (ساقطة قطعا) كما سبق الالماع اليه.
وعليه : (فاذا شك في وجوب غسل الجمعة واستحبابه) وهذا من الشك في التكليف المستقل (أو في وجوب السورة واستحبابها) وهذا من الشك في التكليف الضمني (فلا يصح له الاحتياط باتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعية) وذلك بان يأتي بغسل الجمعة وبالسورة احتياطا دون ان ينوي الوجه فيهما.
وإنّما لا يصح له الاحتياط قبل الفحص (لانه يتمكن من الفعل بنية الوجه)