والفعل بدونها غير مجد ، بناء على اعتبار نية الوجه لفقد الشرط ، فلا يتحقق قبل الفحص احراز الواقع.
فاذا تفحّص ، فان عثر على دليل الوجوب أو الاستحباب ، أتى بالفعل ناويا لوجوبه واستحبابه ، وإن لم يعثر عليه ، فله أن يعمل بالاحتياط ، لأنّ المفروض سقوط نيّة الوجه ، لعدم تمكّنه منها ، وكذا لا يجوز للمقلّد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده.
______________________________________________________
بأن يفحص حتى يعلم ان غسل الجمعة واجب أو مستحب ، فيأتي به بنية وجوبه أو استحبابه ، وهكذا بالنسبة إلى السورة ، وغير ذلك.
(و) من المعلوم : ان (الفعل بدونها) أي : بدون نية الوجه ، بأن لم يعلم انّ ما يأتي به واجب أو مستحب ـ مثلا ـ (غير مجد ، بناء على اعتبار نية الوجه) في العبادات.
وإنّما لم يكن مجديا بدون نية الوجه (لفقد الشرط) الذي هو قصد الوجه في العبادة (فلا يتحقق قبل الفحص احراز الواقع) لو أتى بها احتياطا.
وعليه : (فاذا تفحّص فان عثر على دليل الوجوب أو الاستحباب ، أتى بالفعل ناويا لوجوبه أو استحبابه ، وان لم يعثر عليه ، فله ان يعمل بالاحتياط) بان يأتي بغسل الجمعة بما يريده الله سبحانه وتعالى من الوجوب أو الاستحباب ، وكذلك بالنسبة إلى السورة (لأنّ المفروض سقوط نيّة الوجه لعدم تمكّنه منها) فانه إنّما يشترط نية الوجه لو كان متمكنا منها والمفروض : ان المجتهد لم يتمكن منها في هذه الصورة.
هذا بالنسبة إلى المجتهد (وكذا) بالنسبة إلى المقلد ، فانه (لا يجوز للمقلّد الاحتياط) في العبادات (قبل الفحص عن مذهب مجتهده) الذي يجب عليه تقليده.