إذ لولاه لم يتحقق احتياط في كثير من الموارد مع رجحان الاحتياط فيها إجماعا.
وكيف كان : فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشك حين العمل لا يصح عبادته وإن انكشف مطابقته للواقع.
أمّا لو غفل عن ذلك أو سكن فيه إلى فعل من يسكن اليه من أبويه وأمثالهما ، فعمل باعتقاد التقرّب ، فهو خارج عن محل كلامنا الذي هو في عمل الجاهل الشاكّ قبل الفحص بما يقتضيه البراءة ،
______________________________________________________
إذ لولاه) أي : لو لا عدم اعتبار الجزم في هذه الموارد المشكوكة (لم يتحقق احتياط في كثير من الموارد) سواء موارد العلم الاجمالي ، أم موارد احتمال كونه طاعة (مع رجحان الاحتياط فيها إجماعا) حيث يعلم من هذا الاجماع : ان هذه الموارد قد خرجت عن مقتضى الأصل الأولي الذي قلنا فيه قبل قليل يجب ان يبنى عليه.
(وكيف كان : فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشك حين العمل ، لا يصح عبادته وان انكشف مطابقته للواقع) لما عرفت : من انه لا يتمكن من الجزم بقصد القربة.
(أمّا لو غفل عن ذلك) أي : عن احتمال عدم صحة ما يأتي به واتفق مطابقته للواقع (أو سكن فيه إلى فعل من يسكن اليه) في امور عباداته ومعاملاته وسائر شئونه (من أبويه وأمثالهما) بأن رأى شيوع عمل في المجتمع واعتقد عباديته وكان مطابقا للواقع (فعمل باعتقاد التقرّب فهو) في هذين الصورتين (خارج عن محل كلامنا الذي هو في عمل الجاهل الشاكّ قبل الفحص) العامل (بما يقتضيه البراءة) أو بما يقتضيه التخيير أو الاستصحاب.
وإنّما خصّص محل الكلام من البراءة هنا بالجاهل الشاك : لأنه كما قال :