إذ مجرى البراءة في الشاك ، دون الغافل ، أو معتقد الخلاف.
وعلى أيّ حال : فالأقوى صحته إذا انكشف مطابقته للواقع ، إذ لا يعتبر في العبادة إلّا إتيان المأمور به على قصد التقرّب ، والمفروض : حصوله والعلم بمطابقته للواقع ، أو الظن بها من طريق معتبر شرعي غير معتبر في صحة العبادة لعدم الدليل ، فان أدلة وجوب رجوع المجتهد إلى الأدلة ، ورجوع المقلّد
______________________________________________________
(إذ مجرى البراءة) يختص (في الشاك ، دون الغافل ، أو معتقد الخلاف) لأن الغافل ليس شاكا ، وكذا معتقدا الخلاف ، لا يكون شاكا أيضا.
(وعلى أيّ حال : فالأقوى صحته إذا انكشف مطابقته للواقع) في هاتين الصورتين : من الغفلة ، واعتقاد الخلاف (إذ لا يعتبر في العبادة إلّا إتيان المأمور به على قصد التقرّب ، والمفروض : حصوله) أي : قصد التقرب ، وكذا حصول المطابقة للواقع ، فانّ هذا العامل قد أتى بعبادة متطابقة مع الواقع وقد قصد التقرّب بها.
(و) امّا (العلم بمطابقته للواقع ، أو الظن بها من طريق معتبر شرعي) زيادة على مطابقة العمل للواقع ، فهو (غير معتبر في صحة العبادة لعدم الدليل) عليه ، فانه لا يلزم أن يكون المكلّف حين العمل إذا كان عمله مطابقا للواقع أو لفتوى الفقيه : ان يعلم بالمطابقة.
إن قلت : الأدلة تقول : بأنه يلزم ان يكون العمل مستندا إلى الاجتهاد أو التقليد ، وهذا الغافل المعتمد على أبويه ـ مثلا ـ لم يكن عمله مستندا ، لا إلى الاجتهاد ولا إلى التقليد ، فكيف تقولون بصحته؟.
قلت : الرجوع إلى المجتهد أو الاجتهاد إنّما هو طريق ، لا ان له مدخلية في الموضوع (فان أدلة وجوب رجوع المجتهد إلى الأدلة ، ورجوع المقلّد