إلى المجتهد إنّما هي لبيان الطرق الشرعية التي لا يقدح مع موافقتها مخالفة الواقع ، لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق ، كما لا يخفى على من لاحظها ، ثم إنّ مرآة مطابقة العلم الصادر للواقع العلم بها أو الطريق الذي يرجع إليه المجتهد أو المقلّد.
______________________________________________________
إلى المجتهد) ليس من باب انه بدونهما لا يكون الواقع واقعا ، بل (إنّما هي لبيان الطرق الشرعية التي لا يقدح مع موافقتها مخالفة الواقع) فانه لو وافق إحدى الطرق الشرعية وكان عمله مخالفا للواقع لا يعاقب يوم القيامة على مخالفته تلك ، لأنه ليس مكلفا بأكثر من ذلك.
وعليه : فان الأدلة لبيان الطرق الشرعية (لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق) فان الشارع لم يجعل الواقع مقيّدا بهذه الطرق حتى إذا لم يسلك الانسان هذه الطرق لا يكون آتيا بالواقع (كما لا يخفى على من لاحظها) فان الذي يلاحظ تلك الأدلة يرى انها تدل على ان الاجتهاد والتقليد من الطرق إلى الواقع ، لا ان الواقع مقيّد بهذه الطرق.
(ثم انّ مرآة مطابقة العلم الصادر) عن الغافل أو المعتمد على أبويه ـ مثلا ـ (للواقع) تلك المرآة هي (العلم بها) أي : بالمطابقة للواقع (أو الطريق الذي يرجع إليه المجتهد) اجتهادا (أو المقلّد) تقليدا ، بلا فرق بين الانكشاف القطعي الذي هو العلم ، أو الانكشاف الظني الحجة الذي هو عبارة عن الاجتهاد أو التقليد.
إن قلت : ان ظن المجتهد إنّما يصحح الواقعة المستندة اليه حين صدورها ، فلا يصحح الواقعة التي صدرت سابقا بلا استناد إليه ، كعمل الغافل ، أو المعتمد على أبويه ـ مثلا ـ.