.................................................................................................
______________________________________________________
انتفائه بانتفاء و ـ بانحلال بعض اجزائه مما لا يخفى. فجعله شرطا للامر ، وبما ان العلة التامة مركبة من المقتضي والشرط والمانع فلا محالة تنتفي بانتفاء كل منها وتبعه عليه غيره وقال بعض ايضا الظاهر ان المراد من شرطه ليس هو شرط المأمور به ضرورة جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور به وامكان تحصيله خارجا بلا كلام كالطهارة والستر ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة فيحصله المكلف اولا ثم يأتي بالمأمور به مستجمعا للشرائط كلها كما لا إشكال في ان المراد من شرط الأمر هو خصوص القدرة والتمكن من المأمور به أي هل يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء قدرة المكلف على الفعل ام لا وليس المراد هو مطلق شرط الوجوب كالوقت بالنسبة إلى الصلاة ونحوها ، لكن قال المحقق العراقي في البدائع ج ١ ص ٤١١ والظاهر ان المراد من الشرط في عنوان النزاع هو شرط وجود المأمور به لا شرط نفس الأمر اذ لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الأمر مع انتفاء شرطه حتى من الأشاعرة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين لرجوعه ح إلى جواز تحقق المعلول بدون علته. ثم قال المحقق العراقي في البدائع ص ٤١١ هذا إذا اريد من انتفاء الشرط انتفائه بقول مطلق واما إذا اريد انتفاء شرط بعض مراتب الأمر فهو مما لا ينبغي الإشكال في جوازه إذا اريد تحققه بمرتبة الانشاء مثلا مع انتفاء شرط مراتبه المتأخرة عنه كيف وان الدليل على امكانه هو وقوعه في العرف والشرع كما في موارد الامارات والاصول المؤدية إلى خلاف الواقع بل ولعل كثير من الاحكام باقية في مرتبة انشائها ولم تصل إلى المرتبة الفعلية إلى ان يقوم الحجة عجل الله فرجه كما يرشد إلى ذلك قوله عليهالسلام ان الله سبحانه سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا الخ نعم مع انتفاء شرط المرتبة السابقة لا يمكن تحقق اللاحقة لعين ما ذكر في فرض انتفاء الشرط مطلقا من لزوم تحقق