إبراز المولى بغضه للعمل (١) بانشائه (٢) بقصد (٣) صلاحيّة لدعوة المكلف إلى (٤) تركه في طرف (٥) تطبيق كبره على المحل فيردع نفسه عنه بلا أخذ الدعوة (٦) الفعلية ولا الرادعيّة كذلك في مضمون الخطاب أيضا (٧) إذ (٨) هذه كلها من شئون تطبيق العبد
______________________________________________________
(١) والنهي ايضا كذلك موضوع لابراز المبغوضية للعمل بالقول او غيره ومنتزع عنه وصيغته موضوعة للنسبة الزجرية الايقاعية.
(٢) أي انشاء المبغوضية بلفظ النهي او صيغته بالنسبة الايقاعية.
(٣) أي يكون مقصودا للمعنى والمنشأ.
(٤) أي يصلح لان يكون محركا وداعيا للمكلف إلى ترك ذلك العمل.
(٥) ولعل الصحيح ـ في ظرف ـ أي يكون عالما بكونه من مصاديق هذا النهي وينطبق على نفسه فيجب الردع عن المنهي عنه.
(٦) وتقدم في الأمران فعلية الطلب غير فعلية فاعليته ومحركيته وربما غير مقارن معها وكذلك النهي ففعلية المبغوضية والنهي ربما لا يقارن فعلية الداعوية والرادعية ضد المحركية.
(٧) فالفاعلية والرادعية ليستا مضمون الخطاب ولا خيل في النهي بل من لوازم المكلف وشئون تطبيقه.
(٨) هذا بيان وعلة لعدم دخله في الخطاب فان الفاعلية والرادعية ترجع بقيام العبد في مقام الامتثال والطاعة هذا كله على مسلك المختار والمحققين من ان حقيقة الاحكام هي الارادة والكراهة وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٢٨ ان هيئة النهي تدل على طلب ـ اعدام المادة وهيئة الامر تدل على طلب ايجادها. وفيه ان الهيئة معنى حرفي كيف يكون الموضوع له هو الطلب إلّا ان يراد النسبة الطلبية وربما الفعل متروك كيف هو طلب اعدامه فالعدم والوجود