.................................................................................................
______________________________________________________
غير دخيلين في الأمر والنهي بل ما عليه عرف اللسان والمتفاهم منه والارتكاز هو النسبة الزجرية كما ذكرنا وسيأتي الاشارة إليه أيضا.
وذكر استادنا الخوئي في المحاضرات ج ٤ ص ٨١ ان المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا ان النهي بمادته وصيغته كالامر بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب غير ان متعلق النهي ترك الفعل ومتعلق الأمر ايجاد الفعل إلى ان قال فلنا دعويان ان التباين بين الأمر والنهي في المعنى ليس من هذه الناحية الثانية انها من ناحية اخرى إلى ان قال ص ٨٦ ان صيغة الأمر وما شاكلها موضوعة للدلالة على ابراز الأمر الاعتباري النفساني وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف ـ الثاني انها مصداق للبعث والطلب لا انهما معناها ـ أما الكلام في الثاني ـ أي النهي ـ فالامر ايضا كذلك عند النقد والتجليل وذلك ضرورة انا إذا احللنا النهي المتعلق بشيء تحليلا علميا لا نعقل له معنى محصلا ما عدا شيئين أحدهما اعتبار الشارع كون المكلف محروما عن ذلك الشيء باعتبار اشتماله على مفسدة ملزمة وبعده عنه ثانيهما ابراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة النهي او ما يضاهيها وعليه فالصيغة او ما يشاكلها موضوعة للدلالة على ابراز ذلك الأمر الاعتباري النفساني لا للزجر والمنع نعم هي مصداق لهما ـ وعلى ضوء بياننا هذا قد ظهر ان الأمر والنهي مختلفان بحسب المعنى فان الأمر معناه الدلالة على ثبوت شيء في ذمة المكلف والنهي معناه الدلالة على حرمانه عنه ومتحدان بحسب المتعلق فان ما تعلق به الأمر بعينه هو متعلق النهي ـ ان كلا من الأمر والنهي اسم لمجموع المركب من الأمر الاعتباري النفساني وابرازه في الخارج ، وفيه اولا قد مر مرارا ان الأمر الاعتباري تابع معتبرة فان برفع اليد عنه يسقط عن الاعتبار كالموت ونحوه ايضا وحقيقة الاحكام امور واقعية ثابتة غير قابلة للتزلزل وهي الارادة