الكبريات على المورد كما اسلفناه في باب الأمر (١) وحيث عرفت ان مفاد النهي هو الردع عن العمل (٢) فكان النهي مثل الأمر متعلقا
______________________________________________________
المبرزة ، وثانيا ان معنى الأمر والنهي يكون مركبا من أمرين وهو الأمر الاعتباري والمبرزة وهو خلاف المرتكز اهل العرف واللسان من انه له معنى بسيط كما لا يخفى ـ ولكن استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٢٧ قال التحقيق ان متعلق النهي انما هو الفعل ومعنى النهي عنه هو الزجر عنه الناشئ من اشتماله على المفسدة. وذلك تبعا للمحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٥٩ ان صيغة الأمر البعث والتحريك كذلك صيغة النهي موضوعة للزجر والمنع التنزيلي النسبي بازاء المنع والزجر الخارجي.
(١) الجهة الثانية : لا يخفى ان الوجود ليس مأخوذا في مفهوم الأمر بان الأمر يتعلق بوجود الفعل فانه ربما يتعلق بالعدم كما يتعلق بالوجود فيقال أمره بترك كذا كما يقال أمره بفعل كذا وكذلك صيغته فانها قد تكون مادتها الترك مثل اترك وكذلك العدم غير ماخوذ في مفهوم النهي فانه قد يتعلق بالوجود كما يتعلق بالعدم فيقال نهاه عن الفعل كما يقال نهاه عن الترك وكذلك صيغة النهي فيقال لا تفعل كما يقال لا تترك الصلاة فالتحقيق ان النهي بمادته ضد الأمر يتوارد معه على أمر واحد وجود او عدم فهو يقتضي الزجر عنه والأمر يقتضي البعث إليه.
(٢) الجهة الثالثة : كما تقدم مثله في الأوامر ان النهي يتعلق بالعنوان والطبيعة لكن حاك عن الوجود الخارجي لا الطبيعة بما هي هي والمفهوم بما هو هو بل بما هو بالحمل الشائع فمعنى النهي عن القيام الزجر عنه والمنع عن القيام الخارجي الذي هو الوجود القيامي ويلازمه طلب عدمه كما ان الأمر بالقيام البعث إليه ويلازم ذلك النهي عن عدمه أي كما هو في الخارج عن الذهن يأتي في الذهن ويتعلق به الزجر.