وجدانا (١)
______________________________________________________
(١) قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢٢ الظاهر ان النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته غير ان متعلق الطلب في احدهما الوجود وفي الآخر العدم. واورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٧ قد عرفت أن صيغة النهي مركبة من مادة تدل على الفعل المنهي عنه وهيئة تدل على معنى حرفي خاص بها وليس هو إلّا الربط الزجري فلو كان مفاد صيغة النهي هو طلب ترك الفعل المنهي عنه لزم احد أمرين اما وضع صيغة النهي بازاء هذا المعنى المركب من الطلب والترك والفعل المنهي عنه وهو خلاف الظاهر بل المقطوع به لان صيغة النهي كصيغة الأمر من المشتقات التي تكون مادتها ناظرة إلى معنى وهيئتها إلى معنى آخر مرتبط بالمادة وليس هو إلّا الربط الزجري في النهي كما ان معلول صيغة الأمر هو الربط البعثي واما اهمال بعض تلك المعاني المركب منها مفاد النهي من الدال عليه إذا التزمنا بالاشتقاق في صيغته لان مادتها مختصة بالدلالة على المعنى المنهي عنه وهيئتها بالدلالة على أمر ربطي قائم بمعنى المادة ولا بد من احد الأمرين المذكورين اما الطلب واما الترك والذي يناسب مفهوم لا هو الترك فيبقى الطلب بلا دال عليه ومعه لا يبقى لصيغة النهي مفاد يصح السكوت عليه وهو خلاف الوجدان بالضرورة. وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٢ نعم يختص النهي بخلاف وهو ان متعلق الطلب فيه هل هو الكف ـ أي الذي هو أمر وجودي وهو فعل ما يوجب انزجار النفس عن ارادة الشيء ـ او مجرد الترك وان لا يفعل أي هو الأمر العدمي ـ والظاهر هو الثاني وتوهم ان الترك ومجرد ان لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصح ان يتعلق به البعث والطلب ـ أي من المعلوم يعتبر في متعلق التكليف عقلا ان يكون مقدورا والترك ليس بمقدور فان الترك عدم محض لا يصلح ان