.................................................................................................
______________________________________________________
يكون اثرا للقدرة مترتبا عليها فالعدم لا يترتب على الوجود ـ فاسد فان الترك أيضا يكون مقدورا وإلّا لما كان الفعل مقدورا وصادر بالارادة والاختيار وكون العدم الازلي لا بالاختيار لا يوجب ان يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف. وحاصله ان نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة بمعنى انه إذا كان احدهما مقدورا لا بد أن يكون الآخر كذلك والقدرة على احدهما خاصة دون الآخر اضطرار لا قدرة فاذا اعترف المستبدل بان الوجود مقدور لزمه الاعتراف بان العدم كذلك حتى العدم الازلي فانه بحسب البقاء عدل للقدرة كما هو واضح هذا كله على مسلك صاحب الكفاية من انه طلب الترك ولذا قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٨ وبهذا ـ أي ما تقدم منه ـ يتضح لك فساد القول الثاني لان كون مفاد صيغة النهي هو طلب كف النفس عن المنهي عنه يستلزم من المحاذير ما استلزمه للقول الأول. أي انه طلب الترك وهو ما مر لعدم كون الموضوع له طلب الترك اصلا.
وقال المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٥٩ قد عرفت ان صيغة الأمر للبعث والتحريك بمعنى أن الهيئة موضوعة للبعث التنزيلي النسبي بازاء البعث الخارجي نحو المادة كذلك صيغة النهي موضوعة للزجر والمنع التنزيلي النسبي نعم المنع عن الفعل بالذات ابقاء للعدم بالعرض كما ان التحريك إلى الفعل بالذات تحريك عن العدم بالعرض وكذلك متعلق الكراهة النفسانية نفس الفعل كما ان متعلق الارادة نفس الفعل وارادة ابقاء العدم على حاله لازم كراهة الفعل كما ان كراهة العدم لازم ارادة الفعل ـ إلى ان قال ـ قد عرفت تعلق الكراهة النفسانية بالفعل وتعلق المنع والزجر به ايضا وان اللازم الداعي لهما ارادة ابقاء العدم على حاله واما الكف وهو التسبب إلى ما يوجب عدم بلوغ الداعي إلى حد يوجب ارادة الفعل فهو لازم لهما احيانا عند دعوة الفائدة المترتبة على