ثم (١) ان ظاهر اطلاق المادة في طيّ الأمر لديهم كون المطلوب
______________________________________________________
الفعل إليه وحدوث الميل في النفس ففي الحقيقة الكف احد اسباب ابقاء العدم على حاله لا انه في عرضه ومن الواضح ان مجرد الالتفات إلى الفعل كاف في المنع عنه فانه سبب لعدم دعوة الفائدة إلى ارادته ومطلوبية الكف مطلوبية مقدمية عند دعوة الفائدة وحدوث الميل. الجهة الرابعة ذكر في الكفاية ج ١ ص ٢٣٢ فيعتبر فيه ـ أي في النهي ما استظهرنا اعتباره فيه ـ أي في الأمر ـ بلا تفاوت اصلا الخ على المختار من اعتبار العلوم في مادته والظهور في اللزوم المقتضي لاعتبارهما كذلك في النهي ايضا وقال ايضا ثم انه لا دلالة لصيغته ـ أي النهي ـ على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر. وذلك لما تقدم في الاوامر ان المادة موضوعة للطبيعة المهملة من دون ان تكون المرة والتكرار دخيلا فيها والهيئة موضوعة للنسبة الطلبية في الاوامر والزجرية في النهي فمن أين تدل على المرة او التكرار.
(١) الجهة الخامسة: في كفاية صرف الوجود في امتثال الأمر واعتبار السريان في النهي قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٠٣ ثم لا يخفى عليك انه كما ان لحاظ الطبيعي في الاوامر يتصور على وجهين تارة على نحو السريان في ضمن الافراد المنتج لمطلوبية الحصص الفردية كلها وانحلال التكليف المتعلق بالطبيعي إلى التكاليف المتعددة حسب تعدد الحصص واخرى لحاظه بنحو صرف الوجود المنتج لمطلوبية أول وجود الطبيعي كذلك تصورا يتأتي هذان الوجهان في النواهي ايضا ففيها ايضا قد يكون المأخوذ في حيز النهي الطبيعة بما هي سارية في ضمن الافراد وقد يكون المأخوذ فيه هو صرف وجودها المنطبق على أول وجودها كما يتصور ذلك في العرفيات في مثل النهي عن اكل الفوم لاجل ما فيه من الرائحة الكريهة الموجبة لتنفر طباع