النهي دون الأمر (١) وفيه (٢) انه كلام ظاهري اذ ليس نظرهم في
______________________________________________________
(١) منها هي القرينة النوعية على الدوام في الدوام في النهي ولعله يظهر من المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٦١ نعم لازم الإطلاق بمقدمات الحكمة حصول امتثال الأمر بفرد وعدم حصول امتثال النهي الا بعدم جميع افراد الطبيعة المنهي عنها لان الباعث على الأمر وجود المصلحة المترتبة على الفعل والواحد كانه لا يزيد على وجود الطبيعة عرفا والباعث على النهي المفسدة المترتبة على الفعل فتقتضي الزجر عن كل ما فيه المفسدة. وتوضيحه ان منشأ الحمل على الوجود الساري في النواهي من جهة كون طبع المفسدة في القيام بالشيء كلية قيامها به بوجوده الساري في ضمن تمام الافراد بخلافة في الاوامر حيث ان طبع المصلحة في قيامها بالشيء قد يكون بصرف وجوده وقد يكون بوجوده الساري وتبعه في ذلك استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٢٨ والتحقيق في هذا المقام ان يقال ان الأمر بما انه ينشأ من وجود مصلحة في متعلقه داعية إلى طلبه وهي غالبا تترتب على صرف الوجود يكون الأمر بالطبيعة من دون نصب قرينة كاشفا عن تعلق الطلب بصرف الوجود المتحقق بايجاد فرد من افراد تلك الطبيعة وهذا بخلاف النهي فانه انما ينشأ عن اشتمال متعلقه على مفسدة داعية إلى الزجر عنه وهي غالبا تترتب على كل فرد فرد من افراده بحيث انه لو كان متعلقا بصرف الوجود لكان بيان ذلك محتاجا إلى نصب قرينة خاصة.
(٢) وأجاب عنه المحقق الماتن في المقام بان السريان في النهي من طبع الإطلاق لا من جهة القرينة النوعية وهي المفسدة ، وذكر المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٠٤ في الجواب عنه فانه بعد ما يتصور في العرفيات قيام المفسدة ايضا بصرف وجود الشيء كما في اكل الفوم واكل الاشياء المضرة