الاقتضاء اذ الأمر يقتضي وجود الماهيّة وبديهي انّ وجود الماهية الجامعة المحفوظة في ضمن المجرّدة والمخلوطة بتمامه يتحقّق باوّل وجوده فلا يبقى ح مجال للاقتضاء الأمر شيئا كما ان النهي يقتضي عدم هذا الجامع بين المجرّدة والمخلوطة ولا يكاد يتحقق الا بعدم تمام الافراد حتى الافراد المتعاقبة التدريجية ولو من جهة كونها أحد مصاديقهما وذلك عمدة الفارق بين الأمر والنهي مع فرض اتّحادهما في كيفية الإطلاق وما هو نتيجة مقدمات الحكمة كما لا يخفى وتوضيح المقام بازيد من ذلك موكول إلى محله إن شاء الله تعالى ثم لا يخفى ان طبع النهي لما كان الردع عن الوجود فطبع الاطلاق كما يقتضي الدوام بنحو شرحناه كذلك يقتضي الفورية (١) اذ لازم اعدام الطبيعة من حين الانشاء عدم وجوده من حين النهي وبذلك أيضا يفرق النواهي عن الاوامر بعدم اقتضائها في الأمر فورية ولا تراخ ولا الادامة ايضا بخلافه في النواهي فانه ربما ينتهي بالآخرة الادامة والفورية كما لا يخفى (٢) والله العالم.
______________________________________________________
(١) الجهة الخامسة : ان النهي يقتضي الفورية فان النهي يدل على مبغوضية جميع الافراد من زمان وجوده فانه لازم اعدام الطبيعة بخلاف الأمر فانه لا يقتضي كذلك والحاكم بذلك هو العرف والعقلاء حسب محاوراتهم.
(٢) الجهة السادسة : قسموا النهي إلى اقسام ولا بأس بالاشارة اليها قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٢٩ ثم ان ترك الطبيعة تارة يكون مطلوبا استقلالا وملحوظا بالمعنى الاسمى بان يكون المطلوب خلو صحيفة الوجود عن تلك الطبيعة فيكون ترك الافراد ح ملازما للمطلوب لا نفسه ـ أي هو السلب الكلي على نحو العام المجموعي وذلك كأكل الفوم فانه بعصيان واحد يسقط